( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن انقضت سنوه لم يكن لرب الأرض أن يقلع غرسه حتى يعطيه قيمته وقيمة ثمرته إن كانت فيه يوم يقلعه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ولرب الغراس إن شاء أن يقلعه على أن عليه ما نقص الأرض ، والغراس كالبناء إذا كان بإذن مالك الأرض مطلقا ، وما اكترى فاسدا وقبضها ، ولم يزرع ، ولم يسكن حتى انقضت السنة فعليه كراء المثل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله القياس عندي - وبالله التوفيق - أنه إذا
أجل له أجلا يغرس فيه فانقضى الأجل أو
أذن له ببناء في عرصة له سنين وانقضى الأجل أن الأرض والعرصة مردودتان ; لأنه لم يعره شيئا فعليه رد ما ليس له فيه حق على أهله ، ولا يجبر صاحب الأرض على شراء غراس ، ولا بناء إلا أن يشاء والله - عز وجل - يقول {
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وهذا قد منع ماله إلا أن يشتري ما لا يرضى شراءه فأين التراضي .