ولو
اختلفا في اكتراء دابة إلى موضع أو في كرائها أو في إجارة الأرض تحالفا فإن كان قبل الركوب والزرع تحالفا وترادا ، وإن كان بعد ذلك كان عليه كراء المثل ولو
قال رب الأرض بكراء ، وقال المزارع عارية فالقول قول رب الأرض مع يمينه ، ويقلع الزارع زرعه وعلى الزارع كراء مثله إلى يوم قلع زرعه وسواء كان في إبان الزرع أو غيره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله هذا خلاف قوله في كتاب العارية في
راكب الدابة يقول أعرتنيها ، ويقول بل أكريتكها إن القول قول الراكب مع يمينه وخلاف قوله في الغسال
يقول صاحب الثوب بغير أجرة ، ويقول الغسال بأجرة أن القول قول صاحب الثوب ، وأولى بقوله الذي قطع به في كتاب المزارعة ، وقد بينته في كتاب العارية .