باب
عطية الرجل ولده ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري عن
حميد بن عبد الرحمن وعن
محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78563عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا ، قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارجعه } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله : وسمعت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78564أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ فقال بلى قال فارجعه } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله وبه نأخذ وفيه دلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا يفضل فيعرض في قلب المفضول شيء يمنعه من بره فإن القرابة ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفس العدى . ومنها أن إعطاءه بعضهم جائز ولولا ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم " فارجعه " ، ومنها أن للوالد أن يرجع فيما أعطى ولده ، وقد فضل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهما بنخل وفضل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصما رضي الله عنهما بشيء أعطاه إياه وفضل
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ولد
أم كلثوم ولو اتصل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78565لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا والد فيما يهب لولده } لقلت به ، ولم أرد واهبا غيره وهب لمن يستثيب من مثله أو لا يستثيب .
( قال ) : وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها لما رفع الله من قدره وأبانه من خلقه إما تحريما ، وإما لئلا يكون لأحد عليه يد ; لأن معنى الصدقة لا يراد ثوابها ، ومعنى الهدية يراد ثوابها ، وكان يقبل الهدية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78566ورأى لحما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية } .