صفحة جزء
باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء بما وضع بخطه لا أعلمه سمع منه ، ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا .

( قال الشافعي ) رحمه الله - فيما وضع بخطه - : ما وجد تحت المنبوذ من شيء مدفون من ضرب الإسلام أو كان قريبا منه فهو لقطة أو كانت دابة فهي ضالة فإن وجد على دابته أو على فراشه أو على ثوبه مال فهو له ، وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه ، وإن كان ثقة وجب أن يشهد بما وجد له ، وأنه منبوذ ، ويأمره بالإنفاق منه عليه بالمعروف ، وما أخذ ثمنه الملتقط وأنفق منه عليه بغير أمر الحاكم فهو ضامن فإن لم يوجد له مال وجب على الحاكم أن ينفق عليه من مال الله - تعالى - فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقام بكفالته فيخرج من بقي من المأثم ، ولو أمره الحاكم أن يستسلف ما أنفق عليه يكون عليه دينا فما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا .

( قال المزني ) : لا يجوز قول أحد فيما يتملكه على أحد ; لأنه دعوى وليس كالأمين يقول فيبرأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية