صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله ولو ادعاه الذي وجده : ألحقته به فإن ادعاه آخر أريته القافة فإن ألحقوه بالآخر أريتهم الأول فإن قالوا إنه ابنهما لم ننسبه إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما ، وإن لم يلحق بالآخر فهو ابن الأول قال : ولو ادعى اللقيط رجلان فأقام كل واحد منهما بينة أنه كان في يده جعلته للذي كان في يده أولا ، وليس هذا كمثل المال ودعوة المسلم والعبد والذمي سواء غير أن الذمي إذا ادعاه ووجد في دار الإسلام فألحقته به أحببت أن أجعله مسلما في الصلاة عليه ، وأن آمره إذا بلغ بالإسلام من غير إجبار .

( وقال ) : في كتاب الدعوى إنا نجعله مسلما ; لأنا لا نعلمه كما قال .

( قال المزني ) : عندي هذا أولى بالحق ; لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوى فقد ثبت للإسلام أنه من أهله وجرى حكمه عليه بالدار فلا يزول حق الإسلام بدعوى مشرك .

( قال الشافعي ) : رحمه الله فإن أقام بينة أنه ابنه بعد أن عقل ووصف الإسلام ألحقناه به ، ومنعناه أن ينصره فإذا بلغ فامتنع من الإسلام لم يكن مرتدا نقتله وأحبسه وأخيفه رجاء رجوعه .

( قال المزني ) رحمه الله قياس : من جعله مسلما أن لا يرده إلى النصرانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية