صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله ولا دعوة للمرأة إلا ببينة فإن أقامت امرأتان كل واحدة منهما بينة أنه ابنها لم أجعله ابن واحدة منهما حتى أريه القافة فإن ألحقوه بواحدة لحق بزوجها ، ولا ينفيه إلا باللعان .

( قال المزني ) : رحمه الله مخرج قول الشافعي في هذا أن الولد للفراش وهو الزوج فلما ألحقته القافة بالمرأة كان زوجها فراشا يلحقه ولدها ، ولا ينفيه إلا بلعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية