( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ولا دعوة للمرأة إلا ببينة فإن
أقامت امرأتان كل واحدة منهما بينة أنه ابنها لم أجعله ابن واحدة منهما حتى أريه القافة فإن ألحقوه بواحدة لحق بزوجها ، ولا ينفيه إلا باللعان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله مخرج قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا أن الولد للفراش وهو الزوج فلما ألحقته القافة بالمرأة كان زوجها فراشا يلحقه ولدها ، ولا ينفيه إلا بلعان .