( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله وإذا
ادعى الرجل اللقيط أنه عبده لم أقبل البينة حتى تشهد أنها رأت أمة فلان ولدته وأقبل أربع نسوة ، وإنما منعني أن أقبل شهوده أنه عبده ; لأنه قد يرى في يده فيشهد أنه عبده .
( وقال ) : في موضع آخر إن أقام بينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط أرفقته له .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : هذا خلاف قوله الأول وأولى بالحق عندي من الأول .