صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو أن إماما ابتدأ صلاة الخوف ثم أحدث فقدم رجلا ممن خلفه فلم يقض من الصلاة شيئا حتى حدث لهم أمن ، إما لجماعة كثرت ، وقل العدو ، وإما بتلف العدو أو غير ذلك من وجوه الأمن ، صلى الإمام المقدم صلاة أمن بمن خلفه ، وجاءت الطائفة فصلت معهم لأن الخوف قد ذهب فإن لم تفعل حتى صلى بها إمام غيره أو صلت فرادى ، وكانوا كقوم لم يصلوا مع الجماعة الأولى لعذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية