باب ميراث المرتد ( قال ) :
وميراث المرتد لبيت مال المسلمين ، ولا يرث المسلم الكافر واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المرتد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم } واحتج على من ورث ورثته المسلمين ماله ، ولم يورثه منهم فقال هل رأيت أحدا لا يرث ولده إلا أن يكون قاتلا ، ويرثه ولده ، وإنما أثبت الله المواريث للأبناء من الآباء حيث أتيت المواريث للآباء من الأبناء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رحمه الله ) : قد زعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن نصف العبد إذا كان حرا يرثه أبوه إذا مات ، ولا يرث هذا النصف من أبيه إذا مات أبوه فلم يورثه من حيث ورث منه ، والقياس على قوله أنه يرث من حيث يورث .