صفحة جزء
باب ميراث المرتد ( قال ) : وميراث المرتد لبيت مال المسلمين ، ولا يرث المسلم الكافر واحتج الشافعي في المرتد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم } واحتج على من ورث ورثته المسلمين ماله ، ولم يورثه منهم فقال هل رأيت أحدا لا يرث ولده إلا أن يكون قاتلا ، ويرثه ولده ، وإنما أثبت الله المواريث للأبناء من الآباء حيث أتيت المواريث للآباء من الأبناء .

( قال المزني رحمه الله ) : قد زعم الشافعي أن نصف العبد إذا كان حرا يرثه أبوه إذا مات ، ولا يرث هذا النصف من أبيه إذا مات أبوه فلم يورثه من حيث ورث منه ، والقياس على قوله أنه يرث من حيث يورث .

التالي السابق


الخدمات العلمية