( وقال ) : في
المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا مريضا فيها قولان أحدهما ترثه والآخر لا ترثه والذي يلزمه أن لا يورثها ; لأنه لا يرثها
[ ص: 241 ] بإجماع لانقطاع النكاح الذي به يتوارثان فكذلك لا ترثه كما لا يرثها ; لأن الناس عنده يرثون من حيث يورثون ، ولا يرثون من حيث لا يورثون .