باب
ميراث المجوسي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله إذا مات المجوسي وبنته امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى أعظم السببين فورثناها به وألقينا الآخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال فإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم وذلك ; لأن الأم تثبت في كل حال والأخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المسألة .
( وقال ) : بعض الناس أورثها من الوجهين معا قلنا فإذا كان معها أخت وهي أم ؟ قال أحجبها من الثلث بأن معها أختين
[ ص: 242 ] وأورثها من وجه آخر بأنها أخت .
( قلنا ) : أو ليس إنما حجبها الله - تعالى - بغيرها لا بنفسها ؟ .
( قال ) : بلى قلنا وغيرها خلافها ؟ قال : نعم قلنا فإذا نقصتها بنفسها فهذا خلاف ما نقصها الله - تعالى - به أورأيت ما إذا كانت أما على الكمال كيف يجوز أن تعطيها ببعضها دون الكمال ؟ تعطيها أما كاملة وأختا كاملة وهما بدنان وهذا بدن واحد ؟ . قال : فقد عطلت أحد الحقين . قلنا : لما لم يكن سبيل إلى استعمالهما معا إلا بخلاف الكتاب والمعقول ، لم يجز إلا تعطيل أصغرهما لأكبرهما .