صفحة جزء
باب الجد يقاسم الإخوة .

( قال الشافعي ) : رحمه الله إذا ورث الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه ، وهذا قول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض ، وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا فيه مثل قول زيد بن ثابت وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان فإن قال قائل : فإنا نزعم أن الجد أب لخصال . منها أن الله - تبارك وتعالى - قال : { ملة أبيكم إبراهيم } فأسمى الجد في النسب أبا ، ولم ينقصه المسلمون من السدس وهذا حكمهم للأب وحجبوا بالجد بني الأم ، وهكذا حكمهم في الأب فكيف جاز أن تفرقوا بين أحكامه وأحكام الأب فيما سواها ؟ قلنا إنهم لم يجمعوا بين أحكامهما فيها قياسا منهم للجد على الأب ; لأنه لو كان إنما يرث باسم الأبوة لورث ودونه أب أو كان قاتلا أو مملوكا أو كافرا فالأبوة تلزمه وهو غير وارث ، وإنما ورثناه بالخبر في بعض المواضع دون بعض لا باسم الأبوة ، ونحن لا ننقص الجدة من السدس أفترى ذلك قياسا على الأب يحجبون بها الإخوة للأم ، وقد حجبتم الإخوة من الأم بابنة ابن متسفلة ؟ . أفتحكمون لها بحكم الأب وهذا يبين أن الفرائض تجتمع في بعض الأمور دون بعض ؟ . وقلنا : أليس إنما يدلي الجد بقرابة أب الميت بأن يقول الجد : أنا أبو أب الميت ، والأخ : أنا ابن أبي الميت فكلاهما يدلي بقرابة أبي الميت ؟ . قلنا : أفرأيتم لو كان أبوه الميت في تلك الساعة أيهما كان أولى بميراثه ؟ . قالوا : يكون لأخيه خمسة أسداس ولجده سدس قلنا فإذا كان الأخ أولى بكثرة الميراث ممن يدليان بقرابته فكيف جاز أن يحجب الذي هو أولى بالأب الذي يدليان بقرابته بالذي هو أبعد ؟ ولولا الخبر كان القياس أن يعطى الأخ خمسة أسهم والجد سهما كما ورثناهما حين مات ابن الجد ، وأبو الأخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية