[ ص: 243 ] كتاب الوصايا مما وضع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بخطه لا أعلمه سمع منه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78570ما حق امرئ مسلم } يحتمل ما الحزم لامرئ مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78571يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده } ، ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من جهة الفرض .
( قال ) : فإذا
أوصى الرجل بمثل نصيب ابنه ، ولا ابن له غيره فله النصف فإن لم يجز الابن فله الثلث .
( ولو
قال ) : بمثل نصيب أحد ولدي فله مع الاثنين الثلث ، ومع الثلاثة الربع حتى يكون كأحدهم ولو كان ولده رجالا ونساء أعطيته نصيب امرأة ولو كانت له ابنة وابنة ابن أعطيته سدسا .
( ولو
قال ) : مثل نصيب أحد ورثتي : أعطيته مثل أقلهم نصيبا ( ولو
قال ) : ضعف ما يصيب أحد ولدي أعطيته مثله مرتين .
( وإن قال ) : ضعفين فإن كان نصيبه مائة أعطيته ثلاثمائة فكنت قد أضعفت المائة التي تصيبه بمنزلة مرة بعد مرة .
( ولو
قال ) : لفلان نصيب أو حظ أو قليل أو كثير من مالي ما عرفت لكثير حدا ووجدت ربع دينار قليلا تقطع فيه اليد ، ومائتي درهم كثيرا فيها زكاة وكل ما وقع عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير ، وقيل للورثة أعطوه ما شئتم مما يقع عليه اسم ما قال الميت .