[ ص: 245 ] الوصية للقرابة من ذوي الأرحام .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ولو قال ثلثي لقرابتي أو لذوي أرحامي أو لأرحامي فسواء من قبل الأب والأم ، وأقربهم وأبعدهم وأغناهم وأفقرهم سواء لأنهم أعطوا باسم القرابة كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور ، وإن كان من قبيلة من
قريش أعطي بقرابته المعروفة عند العامة فينظر إلى القبيلة التي ينسب إليها فيقال من
بني عبد مناف ثم يقال ، وقد تفترق
بنو عبد مناف فمن أيهم ؟ قيل من
بني عبد يزيد بن هاشم بن المطلب فإن قيل أفيتميز هؤلاء ؟ قيل نعم هم قبائل فإن قيل فمن أيهم ؟ قيل من
بني عبيد بن عبد يزيد فإن قيل أفيتميز هؤلاء ؟ قيل نعم
بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد فإن قيل أفيتميز هؤلاء ؟ قيل نعم
بنو شافع وبنو علي وبنو عباس أو عياش شك
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وكل هؤلاء
بنو السائب فإن قيل أيتميز هؤلاء ؟ قيل نعم كل بطن من هؤلاء يتميز عن صاحبه فإذا كان من آل
شافع قيل لقرابته هم آل
شافع دون آل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس ; لأن كل هؤلاء متميز ظاهر ولو قال لأقربهم بي رحما أعطي أقربهم بأبيه وأمه سواء وأيهم جمع قرابة الأب والأم كان أقرب ممن انفرد بأب أو أم فإن كان أخ وجد كان للأخ في قول من جعله أولى بولاء الموالى .