باب ما يكون رجوعا في الوصية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أوصى لرجل بعبد بعينه ثم أوصى به لآخر فهو بينهما نصفان ولو
قال العبد الذي أوصيت به لفلان أو قد أوصيت بالذي أوصيت به لفلان لفلان كان هذا رجوعا عن الأول إلى الآخر . ولو
أوصى أن يباع أو دبره أو وهبه كان هذا رجوعا ولو أجره أو علمه أو زوجه لم يكن رجوعا ولو كان
الموصى به قمحا فخلطه بقمح أو طحنه دقيقا أو دقيقا فصيره عجينا كان أيضا رجوعا ولو
أوصى له بمكيلة حنطة مما في بيته ثم خلطها بمثلها لم يكن رجوعا ، وكانت له المكيلة بحالها .