صفحة جزء
باب الأوصياء ( قال الشافعي ) : رحمه الله ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل أو امرأة كذلك فإن تغيرت حاله أخرجت الوصية من يده وضم إليه إذا كان ضعيفا أمين معه فإن أوصى إلى غير ثقة فقد أخطأ على غيره فلا يجوز ذلك . ولو أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغير أبدل مكانه آخر فإن اختلفا قسم بينهما ما كان ينقسم وجعل في أيديهما نصفين وأمرا بالاحتفاظ بما لا ينقسم وليس للوصي أن يوصي بما أوصى به إليه ; لأن الميت لم يرض الموصى إليه الآخر .

( ولو قال ) : فإن حدث بوصي حدث فقد أوصيت إلى من أوصى إليه لم يجز ; لأنه إنما أوصى بمال غيره .

( وقال ) : في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : إن ذلك جائز إذا قال قد أوصيت إليك بتركة فلان .

( قال المزني ) : رحمه الله وقول هذا يوافق قول الكوفيين والمدنيين والذي قبله أشبه بقوله .

( قال الشافعي ) : ولا ولاية للوصي في إنكاح بنات الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية