صفحة جزء
ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى .

( قال الشافعي ) : رحمه الله ويخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته ، وما لا غناء به عنه من نفقته وكسوته بالمعروف ، وإذا بلغ الحلم ، ولم يرشد زوجه ، وإن احتاج إلى خادم ، ومثله يخدم اشترى له ، ولا يجمع له امرأتين ، ولا جاريتين للوطء ، وإن اتسع ماله ; لأنه لا ضيق في جارية للوطء فإن أكثر الطلاق لم يزوج وسرى والعتق مردود عليه .

( قال المزني ) : رحمه الله هذا آخر ما وصفت من هذا الكتاب أنه وضعه بخطه لا أعلم أحدا سمعه منه وسمعته يقول لو قال أعطوه كذا وكذا من دنانيري أعطي دينارين ، ولو لم يقل من دنانيري أعطوه ما شاءوا اثنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية