( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
لم يمكنه صلاة الجمعة فصلى ظهرا أربعا ثم حدثت للعدو حال أمكنه فيها أن يصلي الجمعة لم يجب عليه ، ولا على من صلى خلفه إعادة الجمعة ، ووجب على من لم يصل معه إن كانوا أربعين أن يقدموا رجلا فيصلي بهم الجمعة فإن لم يفعلوا ، وصلوا ظهرا كرهت لهم ذلك وأجزأت عنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو أعاد هو ، ومن معه صلاة الجمعة مع إمام غيره لم أكره ذلك ، وإن أعادها هو إماما ، ومن معه مأمومين لم أكره ذلك للمأمومين ، وكرهته للإمام ، ولا إعادة على من صلاها خلفه ممن صلاها أو لم يصلها إذا صلى في ، وقت الجمعة .