باب
تفريق الخمس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : قال الله تعالى {
واعلموا أنما غنمتم من شيء } الآية ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78580إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقلنا : يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة ; فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78581أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل من ذلك شيئا . }
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فيعطي سهم ذي القربى في ذي القربى حيث كانوا ، ولا يفضل أحد على أحد حضر القتال أو لم يحضر إلا سهمه في الغنيمة كسهم العامة ولا فقير على غني ويعطي الرجل سهمين والمرأة سهما ; لأنهم أعطوا باسم القرابة فإن قيل : فقد أعطى صلى الله عليه وسلم بعضهم مائة وسق وبعضهم أقل قيل : لأن بعضهم كان ذا ولد فإذا أعطاه حظه وحظ غيره فقط أعطاه أكثر من غيره ، والدلالة على صحة ما حكيت من التسوية أن كل من لقيت من علماء أصحابنا لم يختلفوا في ذلك ، وإن باسم القرابة أعطوا وإن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78582أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى [ ص: 251 ] بين بني هاشم وبني المطلب } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ويفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله تعالى على اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام يحصون ثم يوزع بينهم لكل صنف منهم سهمه لا يعطى لأحد منهم سهم صاحبه فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي -
فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال : يرد على أهل السهمان الذين ذكرهم الله تعالى معه ; لأني رأيت المسلمين قالوا فيمن سمي له سهم من الصدقات فلم يوجد رد على من سمي معه وهذا مذهب يحسن ومنهم من قال : يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ومنهم من قال : يضعه في الكراع والسلاح والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب إعدادا للزيادة في تعزير الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام
حنين نفرا من أصحابه من
المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل وأكثرهم أهل حاجة ونرى ذلك كله من سهمه . والله أعلم .
ومما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذوي القربى أن روى حديثا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال : لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه فقلت له : بأبي وأمي ما فعل
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أما
أبو بكر رحمه الله فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس
والأهواز أو قال : مال
فارس .
(
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يشك ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في حديث مطر أو حديث آخر : إن في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس لا تطمعه في حقنا ، فقلت : يا
أبا الفضل ألسنا من أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين فتوفى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه .
وقال
الحكم في حديث مطر أو الآخر : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال لكم حقا ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله للمنازع في سهم ذي القربى : أليس مذهب العلماء في القديم والحديث أن الشيء إذا كان منصوصا في كتاب الله مبينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو فعله أن عليهم قبوله ، وقد ثبت سهمهم في آيتين من كتاب الله تعالى وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الثقة لا معارض له في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم غنيا لا دين عليه في إعطائه
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب وهو في كثرة ماله يعول عامة
بني المطلب دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة وكذلك من استحق الميراث بالقرابة لا بالحاجة .
وكيف جاز لك أن تريد إبطال اليمين مع الشاهد بأن تقول : هي بخلاف ظاهر القرآن وليست مخالفة له ثم تجد سهم ذي القربى منصوصا في آيتين من كتاب الله تعالى ومعهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترده ؟ أرأيت لو عارضك معارض فأثبت سهم ذي القربى وأسقط اليتامى والمساكين وابن السبيل ما حجتك عليه إلا كهي عليك .