صفحة جزء
( قال الشافعي ) والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال .

( قال ) { ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة [ ص: 253 ] فأجازني } وقال عمر بن عبد العزيز هذا فرق بين المقاتلة والذرية .

( قال الشافعي ) فإن كملها أعمى لا يقدر على القتال أبدا أو منقوص الخلق لا يقدر على القتال أبدا لم يفرض له فرض المقاتلة وأعطي على كفاية المقام وهو شبيه بالذرية ، فإن فرض لصحيح ثم زمن خرج من المقاتلة ، وإن مرض طويلا يرجى أعطي كالمقاتلة .

( قال ) ويخرج العطاء للمقاتلة كل عام في وقت من الأوقات والذرية على ذلك الوقت ، وإذا صار مال الفيء إلى الوالي ثم مات ميت قبل أن يأخذ عطاءه أعطيه ورثته فإن مات قبل أن يصير إليه مال ذلك العام لم يعطه ورثته .

( قال ) وإن فضل من الفيء شيء بعدما وصفت من إعطاء العطايا وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكراع وكل ما قوي به المسلمون ، فإن استغنوا عنه وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم على قدر ما يستحقون في ذلك المال .

( قال الشافعي ) وإن ضاق عن مبلغ العطاء فرقه بينهم بالغا ما بلغ لم يحبس عنهم منه شيء .

( قال ) ويعطي من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة لأهل الفيء وكل من قام بأمر أهل الفيء من وال وكاتب وجندي ممن لا غناء لأهل الفيء عنه رزق مثله فإن وجد من يغني غناءه وكان أمينا بأقل لم يزد أحدا على أقل ما يجد ; لأن منزلة الوالي من رعيته منزلة والي اليتيم من ماله لا يعطى منه عن الغناء لليتيم إلا أقل ما يقدر عليه ومن ولي على أهل الصدقات كان رزقه مما يؤخذ منها لا يعطى من الفيء عليها كما لا يعطى من الصدقات على الفيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية