باب
الاختلاف في المؤلفة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله قال بعض الناس : لا مؤلفة فيجعل سهمهم وسهم سبيل الله في الكراع والسلاح في ثغور المسلمين وقال بعضهم ابن السبيل من مر يقاسم في البلد الذي به الصدقات وقال أيضا حيث كانت الحاجة أكثر فهي واسعة كأنه يذهب إلى أنه فوضى بينهم يقسمونه على العدد والحاجة ; لأن لكل أهل صنف منهم سهما ومن أصحابنا من قال : إذا
تماسك أهل الصدقة وأجدب آخرون نقلت إلى المجدبين إذا كانوا يخاف عليهم الموت كأنه يذهب إلى أن هذا مال من مال الله عز وجل قسمه لأهل السهمان لمعنى صلاح عباد الله على اجتهاد الإمام وأحسبه يقول : وتنقل سهمان أهل الصدقات إلى أهل الفيء إن جهدوا وضاق الفيء إلى أهل الصدقات إن جهدوا وضاقت الصدقات على معنى إرادة صلاح عباد الله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإنما قلت بخلاف هذا القول ; لأن الله جل وعز جعل المال قسمين : أحدهما في قسم الصدقات التي هي طهرة فسماها الله الثمانية أصناف ووكدها ، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم لا فقراء غيرهم ولغيرهم فقراء فلا يجوز فيها عندي - والله أعلم - أن يكون فيها غير ما قلت من أن لا تنقل عن قوم وفيهم من يستحقها ، ولا يخرج سهم ذي سهم منهم إلى غيره وهو يستحقه وكيف يجوز أن يسمي الله تعالى أصنافا فيكونون موجودين معا فيعطى أحد سهمه وسهم غيره ، ولو جاز هذا عندي جاز أن يجعل في سهم واحد جميع سهام سبعة ما فرض لهم ويعطى واحد ما لم يفرض له والذي يخالفنا يقول : لو أوصى بثلثه لفقراء بني فلان وغارمي
[ ص: 262 ] بني فلان رجل آخر وبني سبيل بني فلان رجل آخر إن كل صنف من هؤلاء يعطون من ثلثه وأن ليس لوصي ولا وال أن يعطي الثلث صنفا دون صنف ، وإن كان أحوج وأفقر من صنف ; لأن كلا ذو حق بما سمي له ، وإذا كان هذا عندنا وعند قائل هذا القول فيما أعطى الآدميون أن لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطوا فعطاء الله أولى أن لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطى .
( قال ) وإذا قسم الله الفيء وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أربعة أخماسه لمن أوجف على الغنيمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ذا غناء على من دونه ولم يفضل المسلمون الفارس أعظم الناس غناء على جبان في القسم وكيف جاز لمخالفنا في قسم الصدقات وقد قسمها الله تعالى أبين القسم فيعطي بعضا دون بعض وينقلها عن أهلها المحتاجين إليها إلى غيرهم ; لأن كانوا أحوج منهم أو يشركهم معهم أو ينقلها عن صنف منهم إلى صنف غيره ( أرأيت ) لو
قال قائل لقوم أهل غزو كثير : أوجفوا على عدو أنتم أغنياء فآخذ ما أوجفتم عليه فأقسمه على أهل الصدقات المحتاجين إذا كان عام سنة ; لأنهم من عيال الله تعالى هل الحجة عليه إلا أن من قسم الله له بحق فهو أولى به ، وإن كان من لم يقسم له أحوج منه وهكذا ينبغي أن يقال في أهل الصدقات وهكذا لأهل المواريث لا يعطى أحد منهم سهم غيره ولا يمنع من سهمه لفقر ولا لغنى .
وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله عنه أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته .
ففي هذا معنيان أحدهما : أنه جعل صدقته وعشره لأهل مخلاف عشيرته لم يقل لقرابته دون أهل المخلاف ، والآخر أنه رأى أن الصدقة إذا ثبتت لأهل مخلاف عشيرته لم تحول عنهم صدقته وعشره بتحوله عنهم وكانت كما يثبت بدأ فإن قيل : فقد جاء
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه بصدقات
والزبرقان بن بدر فهما ، وإن جاءا بها فقد تكون فضلا عن أهلها ، ويحتمل أن يكون
بالمدينة أقرب الناس بهم نسبا ودارا ممن يحتاج إلى سعة من
مضر وطيء من
اليمن ويحتمل أن يكون من حولهم ارتدوا فلم يكن لهم فيها حق ويحتمل أن يؤتى بها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه ثم يردها إلى غير أهل
المدينة وليس في ذلك خبر عن
أبي بكر نصير إليه .
فإن قيل : فإنه بلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كان يؤتى بنعم من الصدقة
فبالمدينة صدقات النخل والزرع والناض والماشية
وللمدينة ساكن من
المهاجرين والأنصار وحلفاء لهم
وأشجع وجهينة ومزينة بها وبأطرافها وغيرهم من قبائل العرب فعيال ساكن
المدينة بالمدينة وعيال عشائرهم وجيرانهم وقد يكون عيال ساكني أطرافها بها وعيال جيرانهم وعشائرهم فيؤتون بها وتكون مجمعا لأهل السهمان كما تكون المياه والقرى مجمعا لأهل السهمان من العرب ولعلهم استغنوا فنقلها إلى أقرب الناس بهم ، وكانوا
بالمدينة ( فإن قيل ) فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كان يحمل على إبل كثيرة إلى
الشام والعراق فإنما هي - والله أعلم - من نعم الجزية ; لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل وأكثر فرائض الإبل لا تحمل أحدا وقد كان يبعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنعم الجزية فيبعث فيبتاع بها إبلا جلة فيحمل عليها ( وقال ) بعض الناس مثل قولنا في أن ما أخذ من مسلم فسبيله سبيل الصدقات وقالوا : والركاز سبيل الصدقات ورووا ما روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725وفي الركاز الخمس } وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78593المعادن من الركاز وكل ما أصيب من دفن الجاهلية من شيء فهو ركاز } ثم عاد لما شدد فيه فأبطله فزعم أنه إذا وجد ركازا فواسع له فيما بينه وبين الله تعالى أن يكتمه ، وللوالي أن يرده عليه بعد ما يأخذه منه أو يدعه له فقد أبطل بهذا القول السنة في أخذه ، وحق الله في قسمه لمن جعله الله له ، ولو جاز ذلك جاز في جميع ما أوجبه الله لمن جعله له ( قال ) فإنا روينا عن
الشعبي أن رجلا وجد أربعة أو خمسة آلاف درهم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه لأقضين فيها قضاء بينا أما أربعة أخماس فلك ، وخمس
[ ص: 263 ] للمسلمين ثم قال : والخمس مردود عليك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فهذا الحديث ينقض بعضه بعضا إذا زعم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : والخمس للمسلمين فكيف يجوز أن يرى للمسلمين في مال رجل شيئا ثم يرده عليه أو يدعه له وهذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مستنكر ، وقد رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بإسناد موصول أنه قال : أربعة أخماسه لك واقسم الخمس في فقراء أهلك فهذا الحديث أشبه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه لعل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا علمه أمينا وعلم في أهله فقراء من أهل السهمان فأمره أن يقسمه فيهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وهم يخالفون ما رووا عن
الشعبي من وجهين : أحدهما أنهم يزعمون أن من كانت له مائتا درهم فليس للوالي أن يعطيه ولا له أن يأخذ شيئا من السهمان المقسومة بين من سمى الله تعالى ولا من الصدقات تطوعا ، والذي يزعمون أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ترك له خمس ركازه رجل له أربعة آلاف درهم ولعله أن يكون له مال سواها ويزعمون أنه إذا أخذ الوالي منه واجبا في مال لم يكن له أن يعود عليه ولا على أحد يعوله ويزعمون أن لو وليها هو لم يكن له حبسها ولا دفعها إلى أحد يعول .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا كان له أن يكتمها وللوالي أن يردها إليه فليست بواجبة عليه وتركها وأخذها سواء وقد أبطلوا بهذا القول السنة في أن في الركاز الخمس وأبطلوا حق من قسم الله له من أهل السهمان الثمانية ، فإن قال : لا يصلح هذا إلا في الركاز قيل : فإن قيل لك : لا يصلح في الركاز ويصلح فيما سوى ذلك من صدقة وماشية وعشر زرع وورق فما الحجة عليه إلا كهي عليك ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم .