المرأة لا تلي عقدة النكاح .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى قال بعض الناس زوجت
عائشة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر وهو غائب
بالشام فقال
عبد الرحمن : أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ .
( قال ) فهذا يدل على أنها زوجتها بغير أمره قيل : فكيف يكون أن
عبد الرحمن وكل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لفضل نظرها إن حدث حدث أو رأت في مغيبه لابنته حظا أن تزوجها احتياطا ولم ير أنها تأمر بتزويجها إلا بعد مؤامرته ولكن تواطئ وتكتب إليه فلما فعلت قال هذا ، وإن كنت قد فوضت إليك فقد كان ينبغي أن لا تفتاتي علي وقد يجوز أن يقول زوجي أي وكلي من يزوج فوكلت قال : فليس لها هذا في الخير قيل : لا ولكن لا يشبه غيره ; لأنها روت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78600أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النكاح بغير ولي باطلا } أوكان يجوز لها أن تزوج بكرا وأبوها غائب دون إخوتها أو السلطان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني رحمه الله ) معنى تأويله فيما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عندي غلط وذلك أنه لا يجوز عنده إنكاح المرأة ووكيلها مثلها فكيف يعقل بأن توكل وهي عنده لا يجوز إنكاحها ، ولو قال : إنه أمر من ينفذ رأي
عائشة فأمرته فأنكح خرج كلامه صحيحا ; لأن التوكيل للأب حينئذ والطاعة
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فيصح وجه الخبر على تأويله الذي يجوز عندي لا أن الوكيل وكيل
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها ولكنه وكيل له فهذا تأويله .