نكاح العبد وطلاقه من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد ، وكتاب التعريض .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وينكح العبد اثنتين واحتج في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين والتي لا تحيض شهرين أو شهرا ونصفا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان وسأل
نفيع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا فقال : طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقالا : حرمت عليك حرمت عليك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا كله أقول : وإن
تزوج عبد بغير إذن سيده فالنكاح فاسد وعليه مهر مثلها إذا عتق فإن
أذن له فنكح نكاحا فاسدا ففيها قولان .
أحدهما أنه كإذنه له بالتجارة فيعطى من مال إن كان له وإلا فمتى عتق والآخر كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه .