صفحة جزء
نكاح العبد وطلاقه من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد ، وكتاب التعريض .

( قال الشافعي ) رحمه الله : وينكح العبد اثنتين واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقال عمر : يطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين والتي لا تحيض شهرين أو شهرا ونصفا ، وقال ابن عمر : إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان وسأل نفيع عثمان وزيدا فقال : طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقالا : حرمت عليك حرمت عليك .

( قال الشافعي ) وبهذا كله أقول : وإن تزوج عبد بغير إذن سيده فالنكاح فاسد وعليه مهر مثلها إذا عتق فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدا ففيها قولان .

أحدهما أنه كإذنه له بالتجارة فيعطى من مال إن كان له وإلا فمتى عتق والآخر كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية