باب
ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن شرك إلى شرك من كتاب جامع الخطبة ومن كتاب المرتد ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا ارتدا أو أحدهما منعا الوطء فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح ولها مهر مثلها إن أصابها في الردة ، فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح ، ولو
هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء العدة مسلما وادعى أنه أسلم قبلها فأنكرت فالقول قولها مع يمينها .
( قال ) : ولو لم يدخل بها فارتدت فلا مهر لها ; لأن الفسخ من قبلها ، وإن ارتد فلها نصف المهر ; لأن الفسخ من قبله ، ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت فكالمسلمة تريد .
( وقال ) في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية ، ومن دان دين
اليهود والنصارى من
العرب أو
العجم غير
بني إسرائيل في فسخ النكاح وما يحرم منه أو يحل كأهل الأوثان ( وقال ) في كتاب ما يحرم الجمع بينه من
ارتد من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية حل نكاحها ; لأنها لو كانت من أهل الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها ( وقال ) في كتاب الجزية لا ينكح من ارتد عن أصل دين آبائه ; لأنهم بدلوا بغيره الإسلام فخالفوا حالهم عما أذن بأخذ الجزية منهم عليه وأبيح من طعامهم ونسائهم .