[ ص: 275 ] باب
طلاق الشرك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وإذ أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك ; لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه فإن أسلما وقد طلقها في الشرك ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ولو تزوجها غيره في الشرك حلت له ولمسلم لو طلقها ثلاثا .