صفحة جزء
باب عقد نكاح أهل الذمة من الجامع من ثلاثة كتب .

( قال الشافعي ) رحمه الله وعقدة نكاح أهل الذمة ومهورهم كأهل الحرب فإن نكح نصراني وثنية أو مجوسية أو نكح وثني نصرانية أو مجوسية لم أفسخ منه شيئا إذا أسلموا .

( قال ) ولا تحل ذبيحة من ولد من وثني ونصرانية ولا من نصراني ووثنية ولا يحل نكاح ابنتهما ; لأنها ليست كتابية خالصة ( وقال ) وفي كتاب آخر إن كان أبوها نصرانيا حلت ، وإن كان وثنيا لم تحل ; لأنها ترجع إلى النسب وليست كالصغيرة يسلم أحد أبويها ; لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك .

( قال ) ولو تحاكموا إلينا وجب أن نحكم بينهم كان الزوج الجاني أو الزوجة فإن لم يكن حكم مضى لم نزوجهم إلا بولي وشهود مسلمين فلو لم يكن لها قريب زوجها الحاكم ; لأن تزويجه حكم عليها فإذا تحاكموا إلينا بعد النكاح فإن كان مما يجوز ابتداؤه في الإسلام أجزناه ; لأن عقده قد مضى في الشرك وكذلك ما قبضت من مهر حرام ، ولو قبضت نصفه في الشرك حراما ثم أسلما فعليه نصف مهر مثلها والنصراني في إنكاح ابنته وابنه الصغيرين كالمسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية