باب
إتيان الحائض ووطء اثنين قبل الغسل من هذا ومن كتاب عشرة النساء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض فاستدللنا بالسنة على ما أراد فقلنا : تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر فإذا تطهرن يعني - والله أعلم - الطهارة التي تحل بها الصلاة الغسل أو التيمم .
( قال ) وفي تحريمها لأذى المحيض كالدلالة على تحريم الدبر ; لأن أذاه لا ينقطع ، وإن وطئ في الدم استغفر الله تعالى ولا يعود ، وإن كان له إماء فلا بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل ، ولو توضأ كان أحب إلي وأحب لو غسل فرجه قبل إتيان التي بعدها ، ولو كن حرائر فحللنه فكذلك .