[ ص: 276 ] إتيان النساء في أدبارهن من أحكام القرآن ومن كتاب عشرة النساء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ذهب بعض أصحابنا في
إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت أن
اليهود كانت تقول : من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول ; فأنزل الله تعالى {
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78608أن رجلا سأله عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فلست أرخص فيه بل أنهى عنه فأما التلذذ بغير إيلاج بين الأليتين فلا بأس ، وإن أصابها في الدبر لم يحصنها وينهاه الإمام فإن عاد عزره فإن كان في زنا حده ، وإن كان غاصبا أغرمه المهر وأفسد حجه .