الشغار وما دخل فيه من أحكام القرآن .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا أنكح الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها الرجل على أن ينكحه الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ولم يسم لكل واحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مفسوخ ، ولو سمى لهما أو لأحدهما صداقا فليس بالشغار المنهي عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها ونصف مهر إن طلقت قبل الدخول فإن قيل : فقد ثبت النكاح بلا مهر قيل : لأن الله تعالى أجازه في كتابه فأجزناه والنساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله به فلما نهى عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار لم أحل محرما بمحرم وبهذا قلنا في نكاح المتعة والمحرم .
( قال ) وقلت لبعض الناس : أجزت نكاح الشغار ولم يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورددت نكاح المتعة وقد اختلف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تحكم أرأيت إن عورضت فقيل لك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78609نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها } وهذا اختيار فأجزه فقال : لا يجوز ; لأن عقده منهي عنه قيل : وكذلك عقد الشغار منهي عنه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار إنما نهى عن النكاح نفسه لا عن الصداق ، ولو كان عن الصداق لكان النكاح ثابتا ولها مهر مثلها .