نكاح المتعة والمحلل من الجامع من كتاب النكاح والطلاق ومن الإملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن اختلاف الحديث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
عبد الله والحسن ابني
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي عن أبيهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78610أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة وأكل [ ص: 277 ] لحوم الحمر الأهلية } .
( قال ) وإن كان حديث
عبد العزيز بن عمر عن
الربيع بن سبرة ثابتا فهو مبين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78611أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة } .
( قال ) وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة قال الله تعالى {
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق وقال تعالى {
فإمساك بمعروف أو تسريح } وقال تعالى {
، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح مع أحكام ما بين الأزواج فكان بينا - والله أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة ; لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج .