صفحة جزء
نكاح المتعة والمحلل من الجامع من كتاب النكاح والطلاق ومن الإملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الحديث .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة وأكل [ ص: 277 ] لحوم الحمر الأهلية } .

( قال ) وإن كان حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة ثابتا فهو مبين { أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة } .

( قال ) وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة قال الله تعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق وقال تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريح } وقال تعالى { ، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح مع أحكام ما بين الأزواج فكان بينا - والله أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة ; لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج .

التالي السابق


الخدمات العلمية