باب
نكاح المحرم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
نبيه بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لا ينكح المحرم ولا ينكح } وقال بعض الناس روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح
ميمونة رضي الله عنها وهو محرم قلت : رواية
عثمان ثابتة
nindex.php?page=showalam&ids=17354ويزيد بن الأصم ابن أختها
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها يقولان : نكحها وهو حلال وثالث وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وينفرد عليك حديث
عثمان الثابت وقلت : أليس أعطيتني أنه إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرت فيما فعل أصحابه من بعده فأخذت به وتركت الذي يخالفه ؟ قال : بلى ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=2فعمر بن الخطاب ويزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا أعلم لهما مخالفا فلم لا قلت به ؟ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن كان المحرم حاجا فحتى يرمي ويحلق ويطوف بالبيت يوم النحر أو بعده ، وإن كان معتمرا فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فإن نكح قبل ذلك فمفسوخ والرجعة والشهادة على النكاح ليسا بنكاح .