صفحة جزء
باب نكاح المحرم .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا ينكح المحرم ولا ينكح } وقال بعض الناس روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وهو محرم قلت : رواية عثمان ثابتة ويزيد بن الأصم ابن أختها وسليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها يقولان : نكحها وهو حلال وثالث وهو سعيد بن المسيب وينفرد عليك حديث عثمان الثابت وقلت : أليس أعطيتني أنه إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرت فيما فعل أصحابه من بعده فأخذت به وتركت الذي يخالفه ؟ قال : بلى ، قلت فعمر بن الخطاب ويزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم ، وقال ابن عمر : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا أعلم لهما مخالفا فلم لا قلت به ؟ .

( قال الشافعي ) فإن كان المحرم حاجا فحتى يرمي ويحلق ويطوف بالبيت يوم النحر أو بعده ، وإن كان معتمرا فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فإن نكح قبل ذلك فمفسوخ والرجعة والشهادة على النكاح ليسا بنكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية