صفحة جزء
باب الأمة تغر من نفسها من الجامع من كتاب النكاح الجديد ومن التعريض بالخطبة ومن نكاح القديم ومن النكاح والطلاق ، إملاء على مسائل مالك .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا وكل بتزويج أمته فذكرت والوكيل أو أحدهما أنها حرة فزوجها ثم علم فله الخيار فإن اختار فراقها قبل الدخول فلا نصف مهر ولا متعة ، وإن أصابها فلها مهر مثلها كان أكثر مما سمي أو أقل ; لأن فراقها فسخ ولا يرجع به فإن كانت ولدت فهم أحرار وعليه قيمتهم يوم سقطوا وذلك أول ما كان حكمهم حكم أنفسهم لسيد الأمة ولا يرجع بها على الذي غره إلا بعد أن يغرمها فإن كان الزوج عبدا فولده أحرار ; لأنه تزوج على أنهم أحرار ولا مهر لها عليه حتى يعتق .

( قال المزني ) وقيمة الولد في معناه وهذا يدل على أن لا غرم على من شهد على رجل بقتل خطأ أو بعتق حتى يغرم للمشهود له .

( قال الشافعي ) رحمه الله وإن كانت هي الغارة رجع عليها به إذا أعتقت إلا أن تكون مكاتبة فيرجع عليها في كتابتها ; لأنها كالجناية فإن عجزت فحتى تعتق فإن ضربها أحد فألقت جنينا ففيه ما في جنين الحرة .

( قال المزني ) رحمه الله قد جعل الشافعي جنين المكاتبة كجنين الحرة إذا تزوجها على أنها حرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية