الصداق مختصر من الجامع من كتاب الصداق ومن كتاب النكاح ومن كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ذكر الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى {
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فدل أن عقدة النكاح بالكلام وأن ترك الصداق لا يفسدها فلو عقد بمجهول أو بحرام ثبت النكاح ولها مهر مثلها وفي قوله تعالى {
وآتيتم إحداهن قنطارا } دليل على أن لا وقت للصداق يحرم به لتركه النهي عن التكثير وتركه حد القليل ، وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=111534أدوا العلائق قيل : يا رسول الله وما العلائق ؟ قال ما تراضى به الأهلون } .
( قال ) ولا يقع اسم علق إلا على ما له قيمة ، وإن قلت مثل الفلس وما أشبهه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78613وقال صلى الله عليه وسلم لرجل التمس ، ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن } وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35762من استحل بدرهم فقد استحل } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في ثلاث قبضات زبيب مهر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لو أصدقها سوطا جاز ، وقال
ربيعة : درهم ، قال : قلت : وأقل ؟ قال : ونصف درهم قال : قلت : له فأقل ؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو مبيعا بشيء أو أجرة لشيء جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها .