صفحة جزء
عفو المهر وغير ذلك من الجامع ومن كتاب الصداق ، ومن الإملاء على مسائل مالك .

( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله تعالى { فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } .

( قال ) والذي بيده عقدة النكاح الزوج ، وذلك أنه إنما يعفو من ملك فجعل لها مما وجب لها من نصف المهر أن تعفو وجعل له أن يعفو بأن يتم لها الصداق وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وهو قول شريح وسعيد بن جبير وروي عن ابن المسيب [ ص: 285 ] وهو قول مجاهد .

( قال الشافعي ) رحمه الله : فأما أبو البكر وأبو المحجور عليه فلا يجوز عفوهما كما لا تجوز لها هبة أموالهما ، وأي الزوجين عفا عما في يديه فله الرجوع قبل الدفع أو الرد والتمام أفضل .

( قال ) : ولو وهبت له صداقها قبل أن يمسها ففيها قولان : أحدهما : يرجع عليها بنصفه والآخر لا يرجع عليها بشيء ملكه .

( قال المزني ) رحمه الله : وقال في كتاب القديم : لا يرجع إذا قبضته فوهبته له أو لم تقبضه ; لأن هبتها له إبراء ليس كاستهلاكها إياه لو وهبته لغيره فبأي شيء يرجع عليها فما صار إليه ؟ .

( قال ) وكذلك إن أعطاها نصفه ثم وهبت له النصف الآخر ثم طلقها لم يرجع بشيء ولا أعلم قولا غير هذا إلا أن يقول قائل : هبتها له كهبتها لغيره والأول عندنا أحسن والله أعلم ولكل وجه .

( قال المزني ) والأحسن أولى به من الذي ليس بأحسن والقياس عندي على قوله ما قال في كتاب الإملاء إذا وهبت له النصف أن يرجع عليها بنصف ما بقي .

( قال الشافعي ) رحمه الله وإن خالعته بشيء مما عليه من المهر فما بقي فعليه نصفه .

( قال المزني ) هذا أشبه بقوله ; لأن النصف مشاع فيما قبضت وبقي .

( قال ) فأما في الصداق غير المسمى أو الفاسد فالبراءة في ذلك باطلة ; لأنها أبرأته مما لا تعلم .

( قال ) : ولو قبضت الفاسد ثم ردته عليه كانت البراءة باطلة ولها مهر مثلها إلا أن يكون بعد معرفة المهر أو يعطيها ما تستيقن أنه أقل وتحلله مما بين كذا إلى كذا أو يعطيها أكثر ويحللها مما بين كذا إلى كذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية