باب
الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب الطلاق القديم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وليس له الدخول بها حتى يعطيها المال فإن كان كله دينا فله الدخول بها وتؤخر يوما ونحوه لتصلح أمرها ولا يجاوز بها ثلاثا إلا أن تكون صغيرة لا تحتمل الجماع فيمنعه أهلها حتى تحتمل والصداق كالدين سواء وليس عليه دفع صداقها ولا نفقتها حتى تكون في الحال التي يجامع مثلها ويخلى بينها وبينه ، وإن كانت بالغة فقال : لا أدفع حتى تدخلوها وقالوا : لا ندخلها حتى تدفع فأيهما تطوع أجبرت الآخر ، فإن امتنعوا معا أجبرت أهلها على وقت يدخلونها فيه وأخذت الصداق من زوجها فإذا دخلت دفعته إليها وجعلت لها النفقة إذا قالوا : ندفعها إليه إذا دفع الصداق إلينا ، وإن كانت نضوا أجبرت على الدخول إلا أن يكون من مرض لا يجامع فيه مثلها فتمهل ، وإن
أفضاها فلم تلتئم فعليه ديتها ولها المهر كاملا ولها منعه أن يصيبها حتى تبرأ البرء الذي إن عاد لم ينكأها ولم يزد في جرحها والقول في ذلك قولها ، فإن دخلت عليه فلم يمسها حتى طلقها فلها نصف المهر لقول الله تعالى {
، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فإن احتج محتج بالأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في إغلاق الباب وإرخاء الستر أنه يوجب المهر فمن قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما ذنبهن لو جاء بالعجز من قبلكم ؟ فأخبر أنه يجب إذا خلت بينه وبين نفسها كوجوب الثمن بالقبض ، وإن لم يغلق بابا ولم يرخ سترا .
( قال ) وسواء طال مقامه معها أو قصر لا يجب المهر والعدة إلا بالمسيس نفسه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس معنى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو ظاهر القرآن .