مختصر
القسم ونشوز الرجل على المرأة من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب نشوز المرأة على الرجل ومن كتاب الطلاق من أحكام القرآن ومن الإملاء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى {
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار
[ ص: 287 ] الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم وتوفي صلى الله عليه وسلم عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت
سودة يومها
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنهن .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا نقول ويجبر على القسم فأما الجماع فموضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه ، قال الله تعالى {
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة } .
( قال ) بعض أهل التفسير لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ; لأن الله تعالى يجاوزه {
فلا تميلوا } لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فإذا كان الفعل والقول مع الهواء فذلك كل الميل وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78617اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم فيما لا أملك } يعني - والله أعلم - فيما لا أملك ; قلبه ( قال ) وبلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حللته .
( قال ) وعماد القسم الليل ; لأنه سكن فقال {
أزواجا لتسكنوا إليها } فإن كان
عند الرجل حرائر مسلمات وذميات فهن في القسم سواء .
( قال ) ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة إذا خلى المولى بينه وبينها في ليلتها ويومها وللأمة أن تحلله من قسمها دون المولى ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل في الليل على التي لم يقسم لها ( قال ) ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإذا ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها ، وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا كان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء وللتي آلى أو ظاهر منها ولا يقربها حتى يكفر ; لأن في مبيته سكنى وإلفا ، وإن أحب أن يلزم منزلا يأتينه فيه كان ذلك له عليهن فأيتهن امتنعت سقط حقها وكذلك الممتنعة بالجنون .
( قال ) : وإن
سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو أشخصها فيلزمه كل ذلك لها وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه أو يأتيه بهن ، وإن عمد أن يجوز به أثم فإن
خرج من عند واحدة في الليل أو أخرجه سلطان كان عليه أن يوفيها ما بقي من ليلتها وليس للإماء قسم ولا يعطلن ، وإذا ظهر الإضرار منه بامرأته أسكناها إلى جنب من نثق به وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا وله منعها من شهود جنازة أمها وأبيها وولدها وما أحب ذلك له .