صفحة جزء
باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى في { قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت } دليل على أن الرجل إذا تزوج البكر أن عليه أن يقيم عندها سبعا والثيب ثلاثا ولا يحتسب عليه بها نساؤه اللاتي عنده قبلها وقال أنس بن مالك للبكر سبع وللثيب ثلاث ، قال : ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية