باب
الحال التي يختلف فيها حال النساء من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78618قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة رضي الله عنها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت } دليل على أن الرجل إذا تزوج البكر أن عليه أن يقيم عندها سبعا والثيب ثلاثا ولا يحتسب عليه بها نساؤه اللاتي عنده قبلها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك للبكر سبع وللثيب ثلاث ، قال : ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة .