[ ص: 288 ] القسم للنساء إذا حضر سفر من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله أخبرنا عمي
محمد بن علي بن شافع أحسبه عن
الزهري " شك
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27196كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وكذلك إذا أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع ، وإن خرج بواحدة بغير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي بقدر مغيبه مع التي خرج بها ، ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أوفى البواقي مثل مقامه معها ، ولو خرج بها مسافرا بقرعة ثم أزمع المقام لنقلة احتسب عليها مقامه بعد الإزماع .