صفحة جزء
باب الطلاق قبل النكاح من الإملاء على مسائل ابن القاسم ومن مسائل شتي سمعتها لفظا .

( قال الشافعي ) رحمه الله ولو قال : كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها أو لعبد إن ملكتك حر فتزوج أو ملك لم يلزمه شيء ; لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل .

( قال المزني ) رحمه الله ولو قال لامرأة لا يملكها : أنت طالق الساعة لم تطلق فهي بعد مدة أبعد فإذا لم يعمل القوي فالضعيف أولى أن لا يعمل .

( قال المزني ) رحمه الله وأجمعوا أنه لا سبيل إلى طلاق من لم يملك للسنة المجمع عليها فهي من أن تطلق ببدعة أو على صفة أبعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية