باب الطلاق قبل النكاح من الإملاء على مسائل
ابن القاسم ومن مسائل شتي سمعتها لفظا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو
قال : كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها أو لعبد إن ملكتك حر فتزوج أو ملك لم يلزمه شيء ; لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله ولو
قال لامرأة لا يملكها : أنت طالق الساعة لم تطلق فهي بعد مدة أبعد فإذا لم يعمل القوي فالضعيف أولى أن لا يعمل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وأجمعوا أنه لا سبيل إلى طلاق من لم يملك للسنة المجمع عليها فهي من أن تطلق ببدعة أو على صفة أبعد .