[ ص: 295 ] كتاب الطلاق باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه من الجامع من كتاب أحكام القرآن ومن إباحة الطلاق ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : قال الله تعالى {
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقد قرئت لقبل عدتهن ( قال ) والمعنى واحد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78620وطلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } ( قال ) وقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ويونس بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يخالفون
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا في شيء منه قالوا كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78621أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق } ولم يقولوا : ثم تحيض ثم تطهر ( قال ) وفي ذلك دليل على أن
الطلاق يقع على الحائض ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمراجعة إلا من لزمه الطلاق .
( قال ) وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطبا لغير المدخول بها ولا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا ; لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمحظور وعلم النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موضع الطلاق فلو كان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78622وطلق العجلاني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم ينكره عليه } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78623وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ركانة لما طلق امرأته ألبتة ما أردت } ؟ ولم ينهه أن يزيد أكثر من واحدة .