( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو
لم يدخل بها أو دخل بها وكانت حاملا أو لا تحيض من صغر أو كبر فقال : أنت طالق ثلاثا للسنة أو البدعة طلقت مكانها ; لأنها لا سنة في طلاقها ولا بدعة وإن
كانت تحيض فقال لها : أنت طالق ثلاثا للسنة فإن كانت طاهرا من غير جماع طلقت ثلاثا معا وإن كانت مجامعة أو حائضا أو نفساء وقع عليها الطلاق حين تطهر من الحيض أو النفاس وحين تطهر المجامعة من أول حيض بعد قوله وقبل الغسل ، وإن
قال : نويت أن تقع في كل طهر طلقة وقعن معا في الحكم وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله ، ولو كان قال في كل قرء واحدة فإن كانت طاهرا حبلى وقعت الأولى ولم تقع الثنتان إن كانت تحيض على الحبل أو لا تحيض حتى تلد ثم تطهر فإن لم يحدث لها رجعة حتى تلد بانت بانقضاء العدة ولم يقع عليها غير الأولى .