باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية والطلاق من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغير ذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح فإن
قال : أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك لزمه ولم ينو في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه قد يريد طلاقا من وثاق كما لو قال لعبده : أنت حر يريد حر النفس ولا يسع امرأته وعبده أن قبلا منه وسواء كان ذلك عند غضب أو مسألة طلاق أو رضا ، وقد يكون السبب ويحدث كلام على غير السبب فإن
قال : قد فارقتك سائرا إلى المسجد أو سرحتك إلى أهلك أو قد طلقتك من وثاقك أو ما أشبه هذا لم يكن طلاقا .
فإن قيل : قد يكون هذا طلاقا تقدم فأتبعه كلاما يخرج به منه قيل : قد يقول : لا إله إلا الله فيكون مؤمنا يبين آخر الكلام عن أوله ، ولو أفرد " لا إله " كان كافرا .