صفحة جزء
ولو قال : أنت خلية أو بائن أو بريئة أو بتة أو حرام أو ما أشبهه فإن قال قلته ولم أنو طلاقا وأنوي به الساعة طلاقا لم يكن طلاقا حتى يبتدئه ونيته الطلاق وما أراد من عدد ( قال ) ولو قال لها : أنت حرة يريد الطلاق ولأمته أنت طالق يريد العتق لزمه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية