ولو
قال لها : أنت طالق واحدة بائنا كانت واحدة يملك الرجعة ; لأن الله تعالى حكم في الواحدة والثنتين بالرجعة ، كما لو قال لعبده : أنت حر ولا ولاء لي عليك ، كان حرا والولاء له جعل عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } كما جعل الله الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78624وطلق ركانة امرأته ألبتة فأحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وردها عليه } وطلق
المطلب بن حنطب امرأته ألبتة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل قال لامرأته : حبلك على غاربك ما أردت ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أما الطلاق فسنة فأمضوه وأما ألبتة فبدعة فدينوه .
( قال ) ويحتمل طلاق البتة يقينا ويحتمل الإبتات الذي ليس بعده شيء ويحتمل واحدة مبينة منه حتى يرتجعها فلما احتملت معاني جعلت إلى قائلها .