صفحة جزء
ولو قال لها : أنت طالق واحدة بائنا كانت واحدة يملك الرجعة ; لأن الله تعالى حكم في الواحدة والثنتين بالرجعة ، كما لو قال لعبده : أنت حر ولا ولاء لي عليك ، كان حرا والولاء له جعل عليه السلام { الولاء لمن أعتق } كما جعل الله الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين { وطلق ركانة امرأته ألبتة فأحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وردها عليه } وطلق المطلب بن حنطب امرأته ألبتة فقال عمر رضي الله عنه : أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل قال لامرأته : حبلك على غاربك ما أردت ؟ وقال شريح : أما الطلاق فسنة فأمضوه وأما ألبتة فبدعة فدينوه .

( قال ) ويحتمل طلاق البتة يقينا ويحتمل الإبتات الذي ليس بعده شيء ويحتمل واحدة مبينة منه حتى يرتجعها فلما احتملت معاني جعلت إلى قائلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية