ولو
قال : أنت علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ; لأنهما تحريم فرجين حلين بما لم يحرما به ، وقال :
كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه وماله كفر عن المرأة والجواري كفارة واحدة ولم يكفر عن ماله وقال في الإملاء : وإن نوى إصابة قلنا : أصب وكفر ، ولو قال : كالميتة والدم فهو كالحرام .