الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره من كتاب إباحة الطلاق والإملاء وغيرهما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى عليه وأي
أجل طلق إليه لم يلزمه قبل وقته ، ولو
قال في شهر كذا أو في غرة هلال كذا طلقت في المغيب من الليلة التي يرى فيها هلال ذلك الشهر ، ولو
قال : إذا رأيت هلال شهر كذا حنث إذا رآه غيره إلا أن يكون أراد رؤية نفسه ، ولو
قال : إذا مضت سنة وقد مضى من الهلال خمس لم تطلق حتى تمضي خمس وعشرون ليلة من يوم تكلم وأحد عشر شهرا بالأهلة وخمس بعدها ، ولو
قال لها : أنت طالق الشهر الماضي طلقت مكانها وإيقاعه الطلاق الآن في وقت مضى محال ، ولو
قال : عنيت أنها مطلقة من غيري لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها كانت في ذلك الوقت مطلقة من غيره فالقول قوله مع يمينه في نحول ذلك ، ولو
قال لها : أنت طالق إذا طلقتك فإذا طلقها وقعت عليها واحدة بابتدائه الطلاق والأخرى بالحنث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، ولو كان قال : أنت طالق كلما وقع عليك طلاقي وطلقها واحدة طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها طلقت بالأولى وحدها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكذلك لو
خالعها بطلقة مدخولا بها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله تعالى ألطف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
وقت إيقاع الطلاق فلم يوقع إلا واحدة ، ولو
قال : أنت طالق إذا لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك فسكت مدة يمكنه فيها الطلاق طلقت ، ولو كان قال : أنت طالق إن لم أطلقك لم يحنث حتى نعلم أنه لا يطلقها بموته أو بموتها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله تعالى فرق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين " إذا " و " إن " فألزم في " إذا " إذا لم يفعله من ساعته ولم يلزمه في " إن " إلا بموته أو بموتها .