ولو
قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به ميتا أو مكرها لم تطلق ، ولو قال : إذا رأيته فرآه في تلك الحال حنث ، ولو
حلف لا تأخذ ما لك علي فأجبره السلطان فأخذ منه المال حنث ، ولو قال : لا أعطيك لم يحنث ، ولو
قال : إن كلمته فأنت طالق ، فكلمته حيث يسمع حنث وإن لم
[ ص: 298 ] يسمع لم يحنث وإن كلمته ميتا أو حيث لا يسمع لم يحنث وإن كلمته مكرهة لم يحنث وإن كلمته سكرانة حنث .