باب
الطلاق بالحساب والاستثناء من الجامع من كتابين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، ولو
قال لها : أنت طالق واحدة في اثنتين فإن نوى مقرونة باثنتين فهي ثلاث وإن نوى الحساب فهي اثنتان وإن لم ينو شيئا فواحدة ، وإن
قال : أنت طالق واحدة لا تقع عليك فهي واحدة وإن قال واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين ، وإن
قال : رأسك أو شعرك أو يدك أو رجلك أو جزء من أجزائك طالق فهي طالق لا يقع على بعضها دون بعض ، ولو قال :
أنت طالق بعض تطليقة كانت تطليقة والطلاق لا يتبعض ، ولو قال : نصفي تطليقة فهي واحدة ، ولو
قال لأربع نسوة : قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقا واحدة وكذلك تطليقتين وثلاثا وأربعا إلا أن يريد قسم كل واحدة فيطلقن ثلاثا ثلاثا .